للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن شهد أربعة على أختهم بالزنى فرجمت, لم يكونوا قاتلين, وورثوها, وكذلك لو شهدوا عليها ورجموها مع من رجمها, ورثوها.

وكذلك الزوج يزني ويرجم, ترثه زوجته وإن رجمته, والمرأة تزني, فترجم يرثها زوجها وإن رجمها.

ومن ضرب ابنه ضربا يسيرا على وجه التأديب فمات, لم يرثه, فإن كان به جرح احتاط إلى بطِّه فبطَّه, فمات, فهل يرثه أم لا؟ على وجهين.

والجنين إذا سقط حيا واستهل, ورِث ووُرِث. فإن لم يستهل لم يرث ولم يورث, لما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبدالله والمسور بن مخرمة, قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا", واستهلاله: أن يبكي, أو يصيح, أو يعطس.

ومن مات وترك حملا لم يقسم الميراث حتى تضع الحمل, فإن اختاروا قسمته قبل الوضع, فأقل ما يوقف حق ذكرين ثم يقسم الباقي. ولو كان في الورثة من يدخل الحمل عليه نقصا من فرض إلى فرض, فطلب ميراثه أعطي أقل النصيبين, كالزوجة تعطى الثمن, والزوج الربع, والأم السدس, والأب يعطى السدس, لأن ذلك لهم مع وجود الولد, ويُمنعون ما يُعلم أن الولد يحجبهم عنه إلى أن تضع المرأة ما بها من الحمل.

وكل شخص أدلى بقرابتين إلى الميت, متى اجتمعتا فيه لم تُسقط إحداهما الأخرى, ويرث بكل واحدة منهما إذا انفردت فيه, وإن يرث بهما جميعا إذا اجتمعتا فيه, كمجوسي ترك أخته وهي أمه, فإنها ترث بأنها أم الثلث. وبأنها أخت النصف, ويكون الباقي للعصبة, فإن عدموا كان ردا عليها.

<<  <   >  >>