فإن تركت مجوسية ابنتها, وهي أختها, كان لها النصف بأنها ابنة, والباقي بأنها أخت, لأن الأخوات عصبة البنات.
فإن تركت ابنتها, وهي ابنة ابنها, كان لها النصف بأنها بنت, والسدس بأنها ابنة ابن تكملة الثلثين, والباقي للعصبة, فإن عُدموا رُد ذلك عليها.
فإن ترك مجوسي أخته, وهي زوجته, ورثت بأنها أخت, ولم ترث بالزوجية شيئا, لأن الزوجية لو انفردت فيها لم ترث بها إجماعا. بيانه: أن يتزوج مجوسي أخته, وله ابن من غيرها, ثم يموت, فإن الابن يحجبها عن الميراث بالنسب, ولا ترث بالزوجية شيئا بالاتفاق.
ولو تزوج مجوسي ابنته فرُزق منها ابنتين ثم مات, كان للبنات الثلاث الثلثان, والباقي للعصبة. فإن ماتت إحدى البنات, وخلفت أمها, وهي أختها لأبيها, وأختها لأبيها وأمها, كان لأختها لأبويها النصف, ولأختها التي هي أمها السدس, بأنها أم حجبت نفسها بنفسها عن الثلث إلى السدس, ولها السدس, بأنها أخت لأب, والباقي للعصبة.
فإن تزوج مجوسي بأمة فرزق منها ابنتين ثم توفي, كان للابنتين الثلثان وللأم السدس, والباقي للعصبة. فإن ماتت إحدى الابنتين وتركت أختها, وهي خالتها, وأمها, وهي جدتها, كان لأختها النصف, ولأمها الثلث بأنها أم, ولا ترث بأنها جدة شيئا؛ لأنها حجبت نفسها بنفسها.
وقد روي عنه رواية أخرى: أنه كان يورث المجوس من وجه واحد بالحلال, وهو أقوى القرابتين. والأول عنه أظهر وأصح وأشهر, لأنه قول عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم, وبه أقول.
وكذلك من أدلى من المسلمين بقرابتين من النسب, أو من السبب يورث بإحداهما بالفرض وبالأخرى بالتعصيب, ورث بهما جميعا, كرجل مات وترك