للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابني عم أحدهما أخ لأم, فإن لابن العم الذي هو أخ لأم السدس بالأخوة, والباقي بينه وبين ابن العم الذي ليس بأخ نصفين. وبذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وكالمرأة تموت وتخلف ابني عم, أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها, قال: لزوجها النصف, ولأخيها لأمها السدس, ثم الباقي بينهما نصفين. وبه قال زيد بن ثابت.

فلو ترك ابني عم, أحدهما أخ لأم, وابنة, كان للابنة النصف, والباقي لابني العم بينهما نصفين بالتعصيب, ولا يرث بالأخوة شيئا, لأن الأخ للأم يسقط مع الابنة.

فأما ميراث أهل الملل بعضهم من بعض, فإن الأظهر عنه: أن الكفر كله ملة واحدة, وأنه يورث اليهودي من النصراني, والنصراني من اليهودي. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هذا القول, وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "الناس حيز ونحن حيز". وقال بعض أصحابنا: إن الأديان أربعة, وإن كل ملة من الكفر لا ترث الأخرى. قال: وكذلك مخرج عندي على المذهب.

قال: وكل من لا كتاب له ملة واحدة. والأول أظهر عنه وأصح.

وقال بعض أصحابنا: فإذا ورثنا بعضهم من بعض لم نورث أهل الذمة من أهل الحرب, ولا أهل الحرب من أهل الذمة, وهذا الصحيح.

فأما الأسير من المسلمين فإنه يرث ويورث.

والكلالة عنده: من عدا الوالد والولد من سائر الورثة. وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وعبدالله بن عباس, وعبدالله بن مسعود, وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.

<<  <   >  >>