للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والبدنة تجزئ عن سبعة, وكذلك البقرة, والجواميس في الأضاحي كالبقر.

والشاة تجزئ عن واحد, وقد قيل عنه: ولو ضحى بشاة عن أهل البيت جاز, للحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين, قرب أحدهما, فقال: "بسم الله, هذا عن محمد وعن أهل بيته".

فإذا اشترك جماعة في بدنة أو بقرة على أنهم سبعة, فإذا هم ثمانية ذبحوا معها شاة وأجزأتهم.

ومن أراد أن يضحي, فإذا دخل العشر لم يأخذ من شعره, ولا من أظفاره, حتى ينحر. واستحب له أن يحلق رأسه عقيب النحر, لحديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي, فلا يأخذ من شعره, ولا من أظفاره".

ولا يجوز في الأضاحي ولا في الهدايا عوراء بين عورها, وهي المخسوفة العين. فإن كانت العين صحيحة وفيها اليسير من البياض, لم يكن بها بأس. ولا العرجاء البين ظلعها, ولا المريضة البين مرضها, ولا العجفاء التي لا تنقي, وهي التي لا مخ لها, ولا البتراء, لأنه نقص في الخلق, ولا الجداء التي قد يبس ضرعها, ولا العضباء, وهي التي انكسر نصف قرنها فما زاد, ولا الشرقاء وهي التي خرمت السمة أذنها, ولا الخرقاء وهي المشقوقة الأذن, ولا المُقابَةَ, وهي: المقطوعة الأذن من أعلاها, ولا المدابرة, وهو: قطع الأذن من أسفل, فإن كان قطع الشيء اليسير من الأذن فلا بأس بها. ولا يضحي ببقر الوحش ولا بحمير الوحش.

ويستحب أن يتولى ذبح أضحيته بيده إن استطاع, رجلا كان أو امرأة, فإنه أفضل. فإن لم يستطع, فلا يضحيها له, إلا مسلم. فإن ذبح أضحيته ذمي كره له

<<  <   >  >>