للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذاك وأجزأته, إن كانت من البقر, أو الغنم في الظاهر من قوله. وقيل عنه: لا تجزئه. فأما إن كانت من الإبل, فلا يجوز أن ينحرها ذمي قولا واحدا, فإن فعل لم تجزه على حال.

ولا يذبح أحد قبل صلاة العيد, فإن فعل لم تجزه, لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ذبح إلا بعد التشريق" يعني بعد الصلاة, كذلك فسره شعبة.

ولا يضحي أحد قبل أن ينحر الإمام, فمن فعل لم يجزه, لحديث أبي بردة بن نيار أنه ذبح يوم النحر قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعد ذبحا", وذكر باقي الحديث. ومن كان بعيدا عن المصر انتظر حتى يمضي من الوقت بعد صلاة العيد ما يغلب على ظنه أن الإمام قد نحر ثم ينحر أو يذبح.

ومن نحر في أول يوم قبل طلوع الشمس لم يُجزه قولا واحدا, فأما في اليوم الثاني واليوم الثالث, فله أن يذبح بعد طلوع الفجرالثاني وقبل طلوع الشمس قولا واحدا, وفي أي وقت شاء من النهار.

واختلف قوله: هل يجوز أن يضحي في اليومين ليلا أم لا؟ على روايتين: منع منه في إحداهما, وأجازه في الأخرى.

وزمان النحر يوم الأضحى ويومان بعده, ينحر فيها إلى غروب الشمس. واليوم الثالث من أيام التشريق هو زمان للتكبير إلى أن يصلي العصر, وليس بزمان للأضحية. وهو قول خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر, وعلي, وابن عمر, وأبي هريرة رضوان الله عليهم.

<<  <   >  >>