للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأفضل أيام النحر أولها.

ولا يباع شيء من الأضاحي.

واختلف قوله في بيع جلود الإبل والبقر من الأضاحي, فروي عنه أنه قال: إذا باع الجلد واشترى بثمنه أضحية, فلا بأس. وروي عنه كراهة ذلك.

ولا يعطى الجازر منها شيئا, وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وتوجه الضحية إلى القبلة, وإن ذبحها إلى غير القبلة غير متعمد جاز. وليقل الذابح: بسم الله والله أكبر. وإن زاد فقال: ربنا تقبل منا, فلا بأس.

ومن نسي التسمية عند ذبح الأضحية وغيرها لم يضره, وأُكلت قولا واحدا. وإن ترك التسمية عليها عامدا لم تؤكل في الظاهر من قوله, وقيل عنه: تؤكل.

ويأكل المضحي الثلث, ويهدي الثلث, ويتصدق بالثلث.

ويستحب له أن يتصدق بأفضلها, ويهدي الوسط, ويأكل الأدون. وله الادخار منها ما شاء. وإن زاد على ذلك, أو نقص, أو تصدق بجميعها, فكل جائز.

ومن أوجب أضحية ثم مات قبل أن يذبحها ضحى بها عنه ورثته, لا يسعهم غير ذلك.

ولا بأس أن يضحي عن اليتيم وليه إذا كان في ماله فضلة.

وله شرب لبن أضحيته إذا لم يعجفها, ويكره جز صوفها.

ولم يختلف قوله: إن الأضحية لا تباع بعد إيجابها إلا أن يريد إبدالها, فيبيعها, ويصرف ثمنها فيما هو خير منها من الأضاحي. وقيل عنه: إني لأستوحش منه, يعني من بيعها. وقيل عنه: له أن يبدلها بما هو خير منها, ولا يبدلها بما هو دونها, فصح من قوله: أن بيعها بعد الإيجاب لغير بدل لا يجوز. وإذا أراد الإبدال بما هو خير منها جاز. وإن باعها بشرط أن يضحي بها, صح بيعه قولا واحدا. وإن

<<  <   >  >>