للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف قوله في التنور تشوى فيه المحرمات, هل يخبز فيه أم لا؟ فقيل عنه: إذا لم يلتصق به ما شوي فيه, فلا بأس بالخبز فيه, وقيل عنه: لا, حتى يُغسل. وأرخص في سجر التنور بالنجاسات في موضع, ونهى عنه في موضع آخر.

ولا بأس بالأرنب.

قال: ولا يؤكل القنفذ. قال أبو هريرة: هو حرام.

والفأر محرم أكله. وكذلك الوَرَل.

وابن آوى وابن عرس محرمان. وكذلك الهر والفيل ليس من أطعمة المسلمين.

والدب إن لم يكن له ناب فلا بأس به. وكره لحوم الحيات. قال: لأن للحية نابا. وكذلك كره أكل العقرب.

وكره من الطير ما يأكل الحية, كالرخم والغراب الأبقع. ولا بأس بالصغار من الغربان, يعني الأسود منها, قال: ولا يأكل الكبير, ويأكل الزاغ.

قال: ولا يأكل الخفاش. ولا بأس بأكل النعامة والزرافة. ولا بأس بأكل لحوم الخيل. وكره لحوم الجلالة وألبانها وبيضها, وأحب أن يتوقى عرقها حتى تحبس إلى أن يذهب ما في جوفها, فإن كانت دجاجة ونحوها حبست ثلاثا, وإن كان بعيرا, أو بقرة أو شاة حبس ذلك أربعين يوما, وقيل: إن الشاة تحبس سبعة أيام, وكذلك لو شرب بعير أو بقرة خمرا حبس أربعين يوما ثم أكل. وقيل عنه: إن ذلك محرم حتى يحبس.

ولو سلق بيضا في خمر لم يتشقق أكل. ولا يؤكل ما تشقق منه. ولو غسل

<<  <   >  >>