للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بيضة وطرحها في قدر فلما قشرها وجد فيها فرخا ميتا. فإن كانت انشقت في القدر لم يؤكل ما فيها, وإن كانت لم تنشق أكل ما في القدر.

قال: ولو سقط طائر في قدر, فمات فيها, طرح ما في القدر. حكي عن عكرمة أنه قال: ألقوا الطير, وأهريقوا المرق, وكلوا اللحم بعد أن يغسل بالماء ثلاثا ويغلى. قال أحمد رضي الله عنه: وتركه أعجب إلي؛ لأن اللحم قد يشرب النجاسة.

والذباب إذا سقط في الشراب, أو الثريد, أو القدر فمات فيه, غمس فيه, ثم ألقي, وأكل الطعام, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فامقلوه, فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء".

ولم يختلف قوله: إن الدم العبيط حرام. قال: والدم المسفوح: هو الذي لا يخالطه شيء. قال: ودم السمك ليس بعبيط. واختلف أصحابنا فيه على وجهين: منهم من قال: إنه حلال طاهر. ومنهم من قال: على أصل التحريم والتنجيس.

ولم يختلف قوله: إن اللحم إذا غسل وطبخ, فخرج على المرق حمرة الدم أنه لا بأس به ويؤكل.

قال: ولو ذبح بسكين, ثم مسحها بخرقة, ثم قطع بها جبنا رطبا أو غيره أُكل, ولم يكن به بأس, لأن ذلك مما عفي عنه.

قال: ولا بأس بتقطيع اللحم بالسكين عند أكله. وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقطعوا اللحم بالسكين, فإن ذلك من صنع الأعاجم". لا يعرف, وليس بصحيح. والعمل على حديث عمرو بن

<<  <   >  >>