للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمية الضَّمري, كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من لحم الشاة, فقام, إلى الصلاة, وجاء عن جامع بن شداد, عن المغيرة بن عبدالله, عن المغيرة بن شعبة: ضِفتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة, فأمر بجنب فشوي, ثم أخذ الشفرة فجعل يحز, فجاء بلال يؤذن بالصلاة. قال: فألقى الشفرة وخرج.

ولبن الشاة الميتة حرام نجس. والبيضة المأخوذة من الدجاجة الميتة بعد استحكام قشرها حلال.

وما عجن من الخبز بالماء النجس, أو طبخ به لم يؤكل, ولم يتصدق به. ويعلف للبهائم التي لا يؤكل لحمها.

ومن أصاب في حال الاضطرار ميتة وتمرا في حائط محوط, أو غنما, أو إبلا, أكل من الثمار, أو شرب من اللبن, ولم يأكل الميتة؟ قال: لا, هذا مما قد اختلف فيه, فإن أصاب شاة ميتة وأخرى ذكية أكل من الميتة ولم يتعرض للذكية.

وكذلك لو اضطر فوجد ثمرا قد أحرز في البيوت, أو إبلا قد أوت إلى المراح وميتة, أكل من الميتة, ولم يتعرض للثمر ولا لألبان الإبل. فإن وجد في حال الاضطرار طعاما لآدمي, وعدم الميتة سأله إياه بالثمن, فإن أبى عليه رفق به, فإن أبي أن يعطيه وخاف الموت أخذه منه قهرا بالثمن ما لم يكن لصاحبه ضرورة إليه كضرورته. فأما إن كانت به ضرورة إليه, فلا يتعرض له. وكذلك في الماء يجده مع غيره, وقد خاف الموت من العطش ولا ضرورة بصاحب الماء إليه يجوز له أخذه منه بالثمن لإحياء نفسه به. فإن لم يقدر على أخذه منه إلا بمقاتلته عليه لم يقاتله, فإن الله تعالى يرزقه, فإنه لا يأمن في قتاله أن يؤدي ذلك إلى قتله.

وأكل الطين مكروه, لأنه يضر بالصحة, فإن أكل منه اليسير أرخص فيه.

<<  <   >  >>