وما تساقط من الثمار فله أكله, وما كان منها محوطا عليه لم يدخله إلا بإذن ربه, فإن استأذنه ثلاثا فلم يأذن انصرف, لأن الحائط صار حريما له. وما ليس بمحوط عليه منها, وهو في فضاء, فله أن يأكل منه لحاجة وغير حاجة. وكذلك يأكل من السبيل القائم غير المحوط عليه, ولا يفسد, ولا يتخذ خُبْنَة.
وقال في موضع: إذا لم يجد تحت النخل شيئا من التمر وبه ضرورة, فله أن يصعد فيأكل قدر ما ينفي ضرورته. فلا يختلف قوله في إباحة أكل ما تناثر من الثمار غير المحوط عليها لضرورة وغير ضرورة. ولا يضمن قيمة ما يأكله من ذلك. وما كان محوطا عليه, فلا يقربه لغير ضرورة إلا بإذن ربه قولا واحدا. ويأكل من في حال الاضطرار ما يحيي به نفسه. وهل عليه ثمن ما يأكله من ذلك أم لا؟ على وجهين.
فإن مر بإبل, أو بقر, أو غنم, وبه عطش, فهل له أن يشرب من ألبانها أم لا؟ على روايتين.
وكره نثار العرس, والنثار على الصبيان, لأنه في معنى النهبة. وكان أحمد رضي الله عنه يفرق الجوز على الصبيان.
قال: ولا بأس بإجابة الداعي في الولائم, كالعرس والختان, وهو في النكاح آكد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على نسائه, وأمر بذلك. فإن كان صائما دعا وانصرف.
فإن دعي إلى عرس فيه طبل, أو مزمار, أو تخنث, أو غناء لم يحضره.
ولا يأكل من طعام يُشرب عليه الخمر. ولا يجيب دعوة من يُعرف بذلك. وقال بعض أصحابنا: لا يجيب الداعي إلا في وليمة العرس خاصة. ولا يجيب فيما سواها.