للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف أين كانوا, للذكر ضعف ما للأنثى, الغني منهم والفقير سواء, وسهم لليتامى, وسهم للمساكين, وسهم لأبناء السبيل. وأربعة أخماس الغنيمة يقسمها الأمير بين الجيش الذين شهدوا الوقعة؛ للفارس ثلاثة أسهم, سهم له وسهمان لفرسه. وللراجل سهم. ويسهم لفارس الهجين سهمان, سهم له, وسهم لهجينه في إحدى الروايتين, وفي الرواية الأخرى أنه يسهم لفارس الهجين ثلاثة أسهم, كما يسهم لفارس الجواد العتيق. والأول أظهر. ويسهم لفارس البعير سهمان, سهم له وسهم لبعيره, ولا يسهم لبغل ولا حمار. ويسهم لفرسين, ولا يسهم لأكثر منهما, ثبتت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للزبير خمسة أسهم, أربعة أسهم لفرسيه, وله سهم.

ويسهم للأجير إذا قاتل. وقيل عنه: لا يسهم له.

ويسهم لمن شهد القتال, ولمن تخلف عنه في شغل المسلمين من أمر جهادهم. وكذلك يسهم للطليعة وللرسول وإن لم يشهدوا القتال. أسهم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه, ولم يشهد بدرا, وكان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المقام على زوجته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم, وكانت عليلة.

ولا يسهم لعبد, ولا امرأة ولا لصبي, ويرضخ لهم.

وإن قاتل العبد على فرس أسهم للفرس, وكان ذلك للسيد, ورضخ للعبد.

والذمي إذا قاتل مع المسلمين أسهم له في إحدى الروايتين, وفي الأخرى يرضخ له.

واختلف أصحابنا في قسمة الغنائم في دار الحرب؛ فمنهم من منع من ذلك, وقال: لا يقسم إلا في المأمن. ومنهم من أجاز ذلك. قال: وفي الأمن أحب إلي.

<<  <   >  >>