ولم يختلف قوله في جواز أكل الطعام والعلف من الغنيمة قبل أن تُقسم إذا احتيج إليه. ومن تعلف من بلاد العدو أخذ منه قدر الحاجة, ورد الباقي على الجيش, وكذلك الطعام. وإن خرجوا إلى العسكر ومعهم العليق والعليقان, والطبخة والطبختان من اللحم ومن الدارصيني, فهل يلزمه أن يرده في المغانم أم لا؟ على روايتين: إحداهما: يرده استحبابا. وإن أخذه فقد رخصوا فيه. والرواية الأخرى: إذا خرجوا إلى المعسكر طرحوا كل ما معهم حتى الوتد فما فوقه.
وقد قيل عنه: إذا أخذ الطعام من بلد العدو رد قيمته من الغنائم. والأظهر عنه أنه لا يلزمه قيمة ما أكل عند الحاجة إليه, وهو الصحيح من قوله.
ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فقد ملكه, ولا ينتزع من يده, قضى بذلك عمر بن الخطاب, ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما.
وما أحرزه العدو من أموال المسلمين ثم أخذه المسلمون في المغانم, فأدركه ربه قبل أن يقسم, فهو أحق به بغير ثمن. وهو أحق به بعد القسم بالثمن. وقد روي عنه رواية أخرى: أنه إذا قسم فقد ملكه من حصل له, ولا شيء لربه فيه. وبذلك قال أبو عبيدة بن الجراح.
ومن اشترى من أموال المسلمين شيئا من المغانم لم يأخذه ربه إلا بالثمن. ويتوجه أن لا يكون له فيه حق على الرواية التي تقول: إنه لا حق له فيه بعد القسم.
ومن ابتاع من المغانم في بلاد العدو شيئا ثم غلب العدو عليه, فلا ثمن على من ابتاعه. وإن كان قد قبض من الثمن رد عليه.
وما أخذه مسلم من صيد أو حجارة في دار الحرب, فإنما أخذه بقوة من معه من المسلمين, فليرده في المقسم.
ولو أخذ المشركون أم ولد مسلم, ثم سباها المسلمون فقسمت, ثم عرفها