سيدها أخذها بالثمن.
ومن قال لجارية من السبي قبل القسم: أنت حرة, لم تعتق, فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة عتقت عليه, لأنه قال فيمن أعتق حصته من السبي وقيمة ماله ديناران أقل أو أكثر: إنه يعتق عليه قدر حقهمن ذلك. فعلى هذا إذا أعتق حصته من السبي, فتعينت في عبد أو عبيد عتق جميعهم. فإن تعينت في بعض عبد عتق عليه منه ما ملك, وقوم عليه ما بقي إن كان موسرا. وإن كان معسرا لم يعتق منه إلا قدرحقه.
وإن كان في السبي أبواه أو ذو رحم محرم مسلما كان أو كافرا, عتق عليه إن كان بقدر حصته, وإلا عتق منه بقدر حصته منه.
ولا يفرق في السبايا بين الولد ووالديه, صغيرا كان أو كبيرا, ولا بين كل ذي رحم محرم. وسواء كانوا رجالا كلهم أو نساء, أو رجالا ونساء. قد اشترى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أبياتا وأمر ألا يفرق بينهم.
وما قدر عليه الأسير من أموال العدو فله أخذه, ولا ربا بينه وبينهم في دار الحرب, فإن ائتمنوه على شيء من أموالهم لم يجز له أن يخونهم فيه, وإن استخدموه بغير ائتمان لم يحرج فيما خانهم فيه, أو أخذه من أموالهم.
وإن أكرهوه على ترك العبادات بذل دمه ولم يتركها. فإن أكره على شرب الخمر ولم يمتنع من العبادات لم يحرج بشربها. وإن أكره على شربها, ومنع من العبادات بذل نفسه, ولم يشربها, ولم يدع العبادات. فإن أكره على الزنى لم يأته. وإن فعله لم يسقط الحد عنه. قال أحمد رضي الله عنه: الزنى لا يكون فيه إكراه, لأنه لا يتأتى إلا بالشهوة والاختيار. وإن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان, لم يحرج وكان مؤمنا.
ومن أتى من المسلمين حدا في دار الحرب أقيم عليه إذا خرج إلى دار