للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإسلام. ولا تقام الحدودفي الجيش ببلاد العدو.

ولا تحرق بلادهم, ولا منازلهم, ولا أموالهم, ولا تقطع أشجارهم إلا أن لا يجد بدا من ذلك فيكون له فعله, أو يكونوا قد فعلوا ذلك بالمسلمين عند ظفرهم بهم, قال: ولم يثبت الحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير.

ومن أصاب مسلما في دار الحرب لايعلم إسلامه, كان عليه عتق رقبة مؤمنة في ماله, ولا دية عليه.

ومن قتل مستأمنا فعليه ديته.

ومن دخل من المسلمين أرض العدو بأمان لم يخنهم, ولم يبتع منهم درهما بدرهمين.

قال: ومن غزا على فرس فغنم عليه, ثم باعه, فغزا المشتري عليه, وغنم, فالغنيمتان بينهما, إلا أن يعرف كل واحد منهما غنيمته فتكون له دون صاحبه, ومن أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه.

ولو دخل التاجر الحربي إلينا بأمان فقتل, فعلى قاتله الدية, يوجه بها إلى ورثته. وإن كان له مال أو عروض من تجارته في بلادنا أنفذ ذلك إلى ورثته. كذلك فعل عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه.

ومن وقع على جارية من المغنم لم يحد, وكان عليه مهر مثلها, ويرفع عنه منه بقدر حصته منها. فإن حملت منه كانت أم ولد له, وعليه قيمتها. ويحط عنه من القيمة بقدر نصيبه منها.

ومن غزا ومعه مدبر, فقتل السيد, فقاتل الدبر مع المسلمين نظر, فإن كان

<<  <   >  >>