يخرج من الثلث, فهو حر بموت سيده ويقسم له. وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث. واختلف قوله فيما له من الغنائم, فقيل عنه: يرضخ له. وقيل: يعطى من سهم الحر بقدر ما فيه من الحرية, ويرضخ له بقدر ما فيه من الرق حسب اجتهاد الإمام. وهذا هو الصحيح, وهو أقيس على مذهبه, وأطرد على أصوله. فما كان سهم الحرية فللعبد, وما رضخ له بحق العبودية فلورثة مولاه.
وإن كان غزا على فرس لسيده فسهم الفرس لورثة السيد. ولو خرجت سرية فأخطأ منها رجل الطريق, أو قصرت به دابته فرجع إلى الجيش وغنمت السرية, لم يشاركها فيما لم يشهده معها, ويتوجه أن يشاركها, لأن أحمد قد قال: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت, وتشركه فيما غنم. والأول هو المنصوص عنه.
ولو لقي مسلم علجا يَجنُبُ فرسا فقتله, كان سلبه له غير مخموس, فأما الفرس, فإنه غنيمة لا يختص القاتل به دون الجيش. فإن كان العلج على الفرس فاقتتلا وقتله المسلم, كان سلبه وفرسه له غير مخموس.
ومن قال لعلج: قف, أو ألق سلاحك. فقد أمنه.
ولا بأس أن يفادى الجماعة بالواحد, ولا يفادى بالعين والورق.
ومن اشترى أسيرا من العدو, وأخرجه إلى دار الإسلام, لزم الأسير أن يرد عليه بمثل ما اشتراه به. وأنفقه عليه إلى أن أوصله إلى مأمنه, وسواء اشتراه بأمره أو بغير أمره.
ولا يشتري المشركون من سبايا المسلمين شيئا, ولايباع نصراني من نصراني, ولا يهودي من يهودي. ومن فعل ذلك رد البيع. كذلك أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نصارى الحيرة حين كتب لهم الأمان.