والأيمان أربعة: يمينان تكفران: وهو أن يحلف بالله إن فعلت كذا, أو يحلف بالله تعالى ليفعلن كذا, ثم خالف ما يحلف عليه. ويمينان لا تكفران: إحداهما: لغو اليمين, وهو أن يحلف بالله على شيء يظنه كما حلف, ثم تحقق أنه بخلاف ذلك. أو يقول في حديثه وكلامه: لا والله, بلى والله, غير قاصد لليمين, ولا معتقد لها, فلا كفارة في هذا ولا إثم. والأخرى: أن يحلف بالله متعمدا للكذب أنه فعل أو لم يفعل, وقد فعل, فهذا آثم ولا كفارة له لعظم إثمه, وليَتبْ إلى الله عز وجل من ذلك.
والكفارة: إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار, لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان برا, أو نصف صاع تمر أو شعير, أو كسوتهم, لكل واحد قميص صفيق, يجوز له الصلاة فيه. وللمرأة قميص وخمار, أو عتق رقبة, فإن كانت مؤمنة أجزأته قولا واحدا, وإن كانت كتابية أجزأته في إحدى الروايتين, فإن لم يقدر على شيء من ذلك, فليصم ثلاثة أيام متتابعة. وقيل عنه: إن فرقها أجزأته, والأول عنه أظهر. وله أن يكفر قبل الحنث, وبعده أولى, ليخرج من الخلاف. ولا يخرج قيمة الكفارة, فإن فعل لم يجزه. فإن أطعم في كفارة اليمين خمسة مساكين, وكسا خمسة أجزأه, لأنه مخير بين الإطعام والكسوة.
قال: فإن حنث وهو معسر فلم يكفر حتى أيسر, لم تجزه الكفارة بالصوم وأطعم. فإن كان وقت الحنث موسرا, ففرط في الكفارة حتى أعسر, لم يجزه الصوم. ولا يعطي من الكفارة غير مسلم. فإن فعل لم يجزه. ويعطي منها الصغير إذا كان يأكل الطعام.
فإن كفر بالعتق فليعتق رقبة سليمة من العيوب. فإن أعتق زمنا, أو مقعدا في كفارة اليمين أو الظهار, أجزأه في إحدى الروايتين. فإن أعتق أعمى لم يجزه. وإن أعتق ولد الزنى, أو مدبرا أجزأه قولا واحدا, فإن أعتق مكاتبا لم يعجز أجزأه في إحدى الروايتين, ولم يجزه في الأخرى. وإن كان قد أدى نصف مال الكتابة