فأكثر ولم يعجز بما بقي, فالأظهر عنه أنه لا يجزئه عتقه عن كفارته, فإن أعتق أم ولده لم تجزه عن كفارته قولا واحدا. فإن ابتاع عبدا فعتقه في كفارته, ثم ظهر على عيب به, فأخذ أرشه من البائع, فهل يلزمه صرف الأرش في الرقاب أم لا؟ على روايتين.
واختلف قوله فيمن تصدق عليه بالكفارة وبه فاقة إليها, فهل له أن يأكلها أم لا؟ على روايتين.
ولو قال له رجل: أنا أعتق عنك جاريتي هذه. لم تجزه حتى يملكه إياها فيعتقها, فإن لم يفعل وعتقها المولى, فولاؤها له, ولا يجزئ المعتق عن كفارته, فإن أطعم عنه بأمره جاز.
ومن نذر أن يطيع الله فليطعه.
ومن نذر صدقة مال غيره, أو عتق عبد غيره لم يلزمه. وهل عليه كفارة يمين أم لا؟ على روايتين.
فإن قال: إن ملكت عبد فلان فعلي عتقه. لزمه الوفاء بنذره متى ملكه.
ولم يختلف قوله في الرجل يقول: عبد فلان حر. في يمين حلف بها, أن عتقه غير جائز, واختلف قوله: هل عليه كفارة يمين أم لا؟ على روايتين.
فإن قال: كل مملوك لي حر. وله عبيد, وأشقاص عبيد بينه وبين غيره, ثم حنث, عتق عليه كل مملوك خاص له, وما كان مملوكا مشتركا بينه وبين غيره, فإن كان أراده بالعتق عتق, وإن لم يرده لم يعتق. وقيل عنه: يعتق عليه الأشقاص كما يعتق عليه الخواص.
فإن قال: إن ملكت مال فلان فعلي أن أتصدق به. فملكه أجزأه أن يتصدق بثلثه.
ومن قال: إن فعلت كذا وكذا فعلي كذا من أبواب البر, كالحج والعمرة