والصلاة, والصوم, والصدقة, وما في معنى ذلك من القُرب, أو المباح, فكذلك يلزمه إن حنث, كما يلزمه لو نذره مجردا.
ومن نذر معصية من قتل أو شرب خمر, أو ما ليس بطاعة, فليتق الله عز وجل, ولا يفعل شيئا من ذلك, وليكفر كفارة اليمين.
ومن نذر أن يتصدق بجميع ماله أجزأه منه الثلث. وقيل عنه: يلزمه أن يتصدق بجميع ماله, وإن كان له أرَضون ومواش وصامت, فإن نوى أن يتصدق بجميع ما يملكه من عقار ومواش وغير ذلك أخرج الثلث من جميعه. وإن لم يكن له نية, فهل يتناول النذر جميع ما يمكله, أو الصامت خاصة؟ على روايتين.
ولو حلف بالله, أو بطلاق, أو عتاق ليفعلن محظورا, لم يفعله, فإن الله سبحانه أباح الطلاق وحرم الفواحش. فإن أقدم على فعل ذلك عصى الله وأثم, ولم يحنث في يمينه. قال أحمد رضي الله عنه فيمن حلف بالطلاق ليجامعن زوجته في وقت عينه فوجدها حائضا: فيطلقها, ولا يطؤها, فإن الله تعالى أباح الطلاق, وحرم وطء الحائض.
ومن قال: علي عهد الله أو ميثاق الله في يمين حلف بها, ثم حنث, فكفارة يمين.
وقد غلظ أحمد رضي الله عنه أمر العهد فقال: العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب الله عز وجل: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} [الإسراء: ٣٤]. وقال: وليتقرب إلى الله عز وجل بكل ما استطاع إذا حلف بالعهد فحنث. قال: وعائشة رضي الله عنها أعتقت أربعين رقبة ثم تبكي حتى يبتل خمارها, وتقول: