للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غنيا, فلا يحل له أن يأكل من ماله شيئا بحال. وهل للوصي أن يعتق على اليتيم عبيده أم لا؟ على روايتين: أصحهما: ليس له ذلك, لأنه إتلاف ماله.

ومن وصى بما وصي به إليه إلى غيره, ولم يكن الموصي جعل له ذلك لم تجز وصيته في إحدى الروايتين: والرواية الأخرى: وصيته جائزة.

والوصية تستقر بالموت, فمن وصى لوارث, ثم حدث من حجبه عن الميراث, ومات الموصي وهو غير وارث تثبت له الوصية. وإن وصى لغير وارث, فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له وارثا, بطلت الوصية له, إلا أن يجيزها الورثة. وله إفراد أقاربه عن الوارثين بالوصية, وله صرف جميعها إلى الأجانب دون الأقارب, أي ذلك فعل جاز.

وله الرجوع في وصيته متى شاء, وتغييرها والزيادة فيها والنقصان منها. فإن وصى إلى رجل بوصيته, وعين سبلها, وقبلها الوصي, ثم غيرها, فللوصي أن لا يقبلها بعد التغيير. وفي هذا من قوله, دليل على أن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له إخراج نفسه منها.

وإن عين وصيته لمسمى البر فقد اختلف عنه في ماذا تصرف. فقيل عنه: يجزئها الوصي أربعة أجزاء, فيصرف منها جزءا في أقارب الموصي غير الوارثين, وجزءا في الجهاد, وجزءا في الحج, وجزءا إلى الأجانب من فقراء المسلمين ومساكينهم.

وقيل عنه: بل تجزأ الوصية ثلاثة أجزاء, فيصرف جزءا في الجهاد, وجزءا في أقارب الموصي غير الوارثين. والجزء الثالث قيل عنه: يصرف في الحج, وقيل: بل يصرف في الفدي إذا كان في المال فضل لذلك.

فإن قال: ثلثي في قرابتي. لم يجاوز بها أربعة أبناء ممن ينسب إلى الموصي من قبل الرجال والنساء, قربوا أو بعدوا غير الوارثين. وكذلك لو قال: ثلثي لعترتي. وإن قال: ثلثي لأهل بيتي, نظر إلى من كان يصله في حال حياته من أهل بيته من

<<  <   >  >>