للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبل أبيه, ومن قبل أمه, فجعل بينهم. وإن كان لا يصل قرابة من قبل أمه, كان ثلثه لأهل بيته من قبل أبيه. وهل يجازو بها أربعة آباء أم لا؟ قيل عنه: لا يجاوز بها أربعة آباء. وقيل عنه: هو لمن كان يصل من أهل بيته في حياته وإن جاوز الأربعة.

قال: والحُجة في الأربعة آباء أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربى على أربعة آباء في بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف, ولم يجاوز به عبد مناف. وقد كانت له قرابة غير أولئك من قريش, وقال زيد بن أرقم: أهل البيت: آل العباس, وآل علي, وآل عقيل, وآل جعفر.

وإذا وصى لذوي أرحامه كان الرجال والنساء فيه سواء, لا يفضل ذكورهم على إناثهم, إلا أن يفاضل هو في الوصية بينهم. فإن وصى لأقاربه وفيهم مسلمون وأهل ذمة, ولم يسم أهل الذمة, كانت الوصية للمسلمين خاصة. وإن ذكر أهل الذمة فيهم جاز, ودفع إليهم ما وصى به لهم.

فإن قال: ثلثي لبني فلان, كان للذكور من ولده دون الإناث, فإن قال: ثلثي لولد فلان, كان للذكور والإناث بينهم بالسوية. فإن وصى لجيرانه ففي حد الجوار عنه خلاف. وروي عنه أن حد الجوار أبعون دارا حواليه عن يمينه وشماله وقبالته ومن ورائه. وروي عنه: أربعون دارا من كل ناحية.

فإن قال: ثلثي لأهل سكة فلان. فكذلك لمن كان ساكنها وقت الوصية دون من طرأ إليها بعد ذلك.

فإن قال: ثلثي لعقب فلان. كان لولده الذكور والإناث, ولولد بنيه الذكور والإناث, دون ولد بناته.

فإن وصى لبني هاشم لم يشركهم مواليهم في الوصية.

<<  <   >  >>