للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أعتق عبده في مرض موته وقع العتق لوقته من الثلث, وكان اعتبار الثلث بعد الوفاة. فإن أوصى بعتق شركة له في عبد يحمله الثلث, عتق منه ما عتق, ولم تسر الحرية إلى باقيه.

فإن قال: أعتقوا عني عبدا بعشرين دينارا, لم يجز أن يعتقوا عنه إلا مسلما. ولو أعتق عبده ثم مات, فقال الورثة: أعتقك في مرضه. وقال العبد: أعتقني في صحته, كان القول قول الورثة, إلا أن يأتي العبد ببينة على ما يدعيه من العتق في الصحة.

فإن قال: ثلثي لفلان, لا بل لفلان. كان للأخير منهما.

فإن قال: إن أمت من مرضي هذا, أو في سفرتي هذه, فثلثي لفلان. فتوفي من ذلك المرض, أو قدم من تلك السفرة, بطلت الوصية لمن وصلى له.

فإن وصى لرجل بثوب, فلبسه الوارث, كان الثوب للموصى له, وله أرض ما نقصه اللبس على الوارث.

فإن وصى لرجل بدار, فبنى فيها الوارث بناء, كانت الدار للموصى له إذا حملها الثلث, ويرجع الوارث عليه بقيمة ما أحدثه فيها.

قال: ولا بأس أن يزوج الوصي عبد اليتيم إذا خاف عليه الفساد, ولا يزوج أمته, قال: لأن الأمة تخدمه, فإذا زوجها اشتغلت بزوجها عن خدمة اليتيم.

وللوصي إسلام اليتيم إلى الكتاب, ودفع الأجرة من ماله. فإذا بلغ اليتيم وأنس من الرشد جاز للوصي أن يدفع إليه ماله بغير إذن الحاكم, ويشهد عليه.

قال: ولو أودع رجلا ألف درهم, وقال: إذا أنا مت فادفع الألف إلى ابني فلان, وله ولد غيره, كان الألف ميراثا. وإن دفعه إلى الموصى له ضمن حقوق باقي الورثة منه.

<<  <   >  >>