للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غرمائه.

وليس له وطء مكاتبته إلا أن يشترط ذلك عليها, فإن وطئها بغير اشتراط أدب, وكان عليه عقرها يضعه من مال كتابتها, فإن أتت بولد كانت من أمهات الأولاد, قيلزمه أداء باقي مال كتابتها, فإن أدته قبل السيد وصارت حرة بالأداء, وإن مات السيد قبل أن تؤدي عتقت بموته. وهل عليها أداء ما بقي من مال الكتابة إلى ورثة مولاها أم لا؟ على روايتين.

وقد قيل عنه: إن المكاتبة إذا علقت من سيدها كانت مخيرة بين العجز وتكون أم ولد, وبين المضي على الكتابة. نقل ذلك أبو القسام الخرقي رحمه الله.

ولو كاتب أمته, واشترط ما في بطنها جاز, وكان له شرطه, كما قلنا في العتق إذا أعتقها دون ما في بطنها, وهو قول ابن عمر, وأبي هريرة رضي الله عنهما.

ولا يتسرى المكاتب بغير إذن سيده. وما حدث له من ولد في حال الكتابة من أمة له دخل في الكتابة معه, فعتق بعتقه ورق برقه. وما كان له من ولد قبل الكتابة من أمة لسيده, فهم عبيد للسيد إلا لمن يشترط إدخالهم في كتابته. وكذلك الأمة إذا كوتبت ولها ولد.

ولو عجل المكاتب مال كتابته قبل محله لزم السيد أخذه. فإن امتنع أجبره الحاكم على أخذه, وصار العبد حرا.

واختلف قوله في المكاتب إذا ملك قدر مال الكتابة هل يصير حرا قبل الأداء؟ أم لا يعتق إلا بالأداء؟ على روايتين.

وليس له إتلاف ماله, ولا عتق عبيده وإمائه قبل الأداء.

ولا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده. ولا يجمع بين أكثر من زوجتين. وحكمه في طلاقه وإيلائه, وظهاره, وقذفه, وحدوده وجناياته حكم العبيد ما لم يعتق. فإن تزوج بغير إذن السيد كان المهر عليه دون سيده.

وله أن يسافر في مصالحه, ويحترف لفكاك رقبته, وليس للسيد منعه من ذلك.

<<  <   >  >>