للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو مات السيد كانت الكتابة بحالها, يؤديها المكاتب إلى ورثة سيده على نجومها. فإذا عتق كان ولاؤه للذكور من الورثة دون الإناث. وإن عجز عاد رقيقا للذكور والغناث من الورثة.

فإن مات السيد وله وصية, وقد بقي على المكاتب بقية احتسب له ما بقي عليه من ثلث السيد وعتق.

ولو كاتب رجلان عبدا لهما, فأدى إلى أحدهما وفاء حصته من مال الكتابة, ولم يؤد إلى الآخر شيئا, ثم مات المكاتب رجع المولى الذي لم يقبض شيئا على شريكه في العبد بنصف ما قبض من العبد, ثم ميراثه بينهما, وما اكتسبه في مدة الكتابة بينهما. هذا إذا كاتباه كتابة واحدة.

وقيل عنه: إن كان قد ترك وفاء بما بقي من مال الكتابة لم يكن للسيد إلا ما بقي من الكتابة, وما فضل لورثة المكاتب, فإن لم يكن له ورثة كان للسيد بالولاء.

ولو اختلف السيد والمكاتب في قدر مال الكتابة, كان القول قول السيد, أو يرجع العبد رقيقا.

ولو ملك المكاتب أباه أو ابنه أو ذا رحم منه, ولم يعتق عليه حتى يوفي مال كتابته, فيعتقون بعتقه, ويرقون برقه.

ولا يختلف قوله في جواز بيع المكاتب رجلا كان أو امرأة إذا بين السيد ذلك, ويكون على كتابته, وولاؤه لمشتريه الذي أوى إليه.

ود اختلف قوله: هل للسيد أن يبيعه بأكثر مما كاتبه عليه أم لا؟ على روايتين: أجاز ذلك في إحداهما, قال: لأنه ملك السيد ما بقي عليه درهم. وقال في الأخرى: لا, ليس له أن يبيعه بأكثر؛ لأن جابر بن عبدالله يقول: هم على

<<  <   >  >>