للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سائر الكفارات الواجبات سوى القتل أم لا؟ على روايتين.

وليس للسفيه المحجور عليه, ولا الصبي إتلاف أموالهما. فإن أعتق المحجور عليه فعتقه باطل في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى قال: إن أعتق البالغ المحجور عليه نفذ عتقه؛ لأنه استهلاك. وبالأول أقول.

فإن أعتق الصبي وله أقل من عشر سنين, كان عتقه باطلا قولا واحدا. وكذلك الجارية إذا كان لها أقل من تسع سنين. فإن كان للغلام عشر سنين فصاعدا, وللجارية تسع فصاعدا, فعتقا وهما يعرفان العتق ويعقلانه, صح عتقهما في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: لا يقع عتقهما حتى يبلغا الحلم. وبهذا أقول.

ومن قال لعبده: أنت حر, عتق عليه. وكذلك لو قال له: أنت لله, صار حرا, وكذلك لو قال له: لا ملك لي عليك. فإن قال: لا سبيل لي عليه, فهل يعتق أم لا؟ على روايتين.

ومن أعتق نسمة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وقيل عنه: إذا عتق الرجل أمتين أعتق الله بكل عضوين منهما عضوا منه من النار.

وأفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ومن قال لعبد غيره: أنت حر في مالي. فلم يجز ذلك المولى, لم يعتق العبد قولا واحدا. وإن أجاز المولى ذلك, فالأظهر عنه أنه لا يعتق. ويتوجه أن يعتق بالإجازة, كما قال في النكاح الموقوف على الإجازة في إحدى الروايتين عنه.

فإن قال الرجل: أعتق عبدك وعلي ثمنه. فعتقه المولى نفذ عتقه, وكان له الثمن على الآمر, والولاء للمعتق. فإن قال له: أعتق عبدك هذا عني, وعلي ثمنه. ففعل عتق, وكان على الآمر ثمنه, وولاؤه للمعتق عنه.

ولو قال: أنت حر رأس الشهر. لم يعتق حتى يحل الأجل. وله بيعه قبل أن

<<  <   >  >>