للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحل الأجل إن شاء.

ومن أعتق عبدا واستثنى خدمته شهرا أو سنة كان جائزا؛ فقد أعتقت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سفينة على أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم.

واختلف قوله: هل للمعتِق أن يبيع خدمة عبده التي استثناها أم لا؟ على روايتين: أجاز ذلك في إحداهما, ومنع منه في الأخرى. فإن قال: إذا خدمتني سنة فأنت حر. لم يعتق حتى يوفي خدمة السنة ثم يعتق. فإن مات السيد قبل تمام السنة, كان العبد ميراثا لورثة السيد. فإن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر. فمتى أوجبه بالبيع عتق.

فإن قال ذمي لعبده: إذا خدمت البيعة سنة فأنت حر. فخدمها بعض السنة ثم أسلم, فقد اختلف قوله ههنا على روايتين: قال في إحداهما: على العبد أجرة ما بقي من خدمة السنة, وهو حر, وقال في الأخرى: إذا أسلم فقد عتق ولا يرجع المولى عليه بشيء.

وكذلك اختلف قوله في الرجل يقول لعبيده: أيكم يأتيني بخبر كذا, فهو حر. فأتاه بذلك الخبر اثنان معا أو أكثر, على روايتين: قال في إحداهما: قد عتق واحد منهم فيقرع بينهم, فمن قرع منهم صاحبه عتق. وقال في الأخرى: قد عتقوا جميعا.

فإن قال لجاريته: إذا خدمت ابني هذا حتى يستغني, فأنت حرة. لم تعتق حتى يكبر الغلام ويستغني عن الرضاع, ويحتمل أن لا تعتق حتى يستغني عن الرضاع, وعن أن يُلقم الطعام, وعن أن ينجى من الغائط.

ومن أعتق صبيا أو شيخا لا حرفة له, ولا وارث له غير سيده, لزم مولاه الإنفاق عليه والقيام بجميع مؤنته مما لا غنى به عنه, لأنه وارثه.

<<  <   >  >>