فإن قال لعبده: قد عتقتك على أن تعطيني ألفا. فقال العبد: لا أرضى, عتق ولم يلزمه شيء من الألف, فإن قال له: قد عتقتك على ألف. فقال: لا أرضى, لم يعتق.
ومن أعتق عبدا من عبيده بغير عينه, أقرع بينهم, فأخرج المعتق بالقرعة. وكذلك لو قال: أعتقوا عني أحد عبدي هذين. فتشاحا أقرع بينهما فمن وقع عليه منهما سهم حرية عتق.
ولا اعتبار بالنية في العتق في الظاهر من قوله, فإن قال لعبيده: أنتم أحرار, وفيهم من لا يريده بالعتق ولا قصده عتق جميعهم, وإن كان قد نوى بالعتق بعضهم.
وقد روي عنه أنه اعتبر النية في العتق وأنه لا يعتق منهم إلا من أراده بالعتق دون من لم يرده, فقال في رجل قال: كل مملوك لي حر. وله عبيد وأشقاص من عبيد بينه وبين غيره, قال: يعتق عليه كل مملوك له خاصة, ولا يعتق ما له من الأشقاص إلا أن يقصدهم ويريدهم بالعتق.
ومن قال: كل عبد لي حر, وله عبيد ومكاتبون ومدبرون, فإذا قلنا: إن النية غير معتبرة في العتق, فقد عتق جميعهم. وإذا قلنا: إنها معتبرة فيه. فإن كان نوى عتق جميعهم, أو لم تكن له نية في عتق بعضهم دون بعض, عتق جميعهم, وإن نوى عتق بعضهم, عتق من نواه منهم دون من لم ينوه.
ومن قال لعبيده: أقدمكم عندي حر. عتق منهم من له في ملكه سنة. واحتج لذلك بقوله تعالى: {والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم} [يس: ٣٩].