ولو دفع عبد إلى رجل مالا, فقال له: ابتعني من مولاي وأعتقني. فإن ابتاعه المأمور بمال من عنده وأعتق صح الشراء ونفذ العتق قولا واحدا, وولاؤه للمعتق. وعليه رد ما أخذه من العبد من المال إلى مولاه. وإن اشتراه المأمور بعين المال الذي دفعه العبد إليه وعتقه, فعنه في ذلك روايتان: أظهرهما: أن الشراء والعتق باطلان, والعبد للمولى والمال جميعا. والرواية الأخرى: قال: الشراء والعتق جائزان ويغرم المعتق للمولى الثمن الذي ابتاع به العبد؛ لأن الذي قبضه المولى منه كان ملكا له, وولاء العبد للمعتق, والولاء لمن أعتق.
وإن اختلف الدينان, كمسلم عتق عبدا يهوديا أو نصرانيا, فمتى مات العبد ولا وارث له, ورثه المولى بالولاء, ولا يجوز هبة الولاء ولا بيعه.
ومن أعتق عبدا وله مال, فماله للمعتق في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: المال للعبد, بخلاف ما قلنا في البيع.
ومن أسلم على يد رجل لم يستحق بذلك ميراثه, وكان ماله لبيت مال المسلمين إن لم يكن له وارث. وولاء ما أعتقت المرأة لها, وكذلك من أعتق من أعتقته أو كاتبته أو كاتب من كاتبته. ولا ترث ولاء من أعتق غيرها من أب أو غيره من سائر قراباتها من الأنساب والأسباب غير ما ذكرنا. وقد قيل عنه: إن ابنة المعتق ترث ولاء من أعتقه أبوها خاصة إذا لم يكن للأب عصبة؛ لحديث ابنة حمزة. والأول عنه أظهر.
وولاء معتق ابن الملاعنة له, وبعد وفاته لأمه؛ لأنها عصبته, وعصبة أمه عصبته أيضا.