واختلف قوله في المرأة تشتري أباها فتعتقه ثم يموت, ويخلفها وابنة أخرى, فروي عنه: أن للابنتين الثلثان بينهما نصفين, والباقي للعصبة. فإن لم يكن له عصبة, فالباقي رد عليهما.
وقد قيل عنه: لهما الثلثان, ثم الباقي لابنته المعتقة له عند عدم العصبة
ولم يختلف قوله في العبد يتزوج مولاة قوم أو حرة الأصل, فيولدها أولادا ثم يعتقه مولاه: أن العبد يجر أولاده. فإن مات الأب وخلف أولاده ثم ماتوا ورثهم معتق أبيهم إن لم يكن لهم عصبة, فإن مات العبد بعد أن يعتق وخلف أباه وأولاده, فهل يجر الجد ولاء أولاد ابنه أم لا؟ على روايتين.
وولاء السائبة لجميع المسلمين.
والولاء للأبعد من عصبة الميت الأول. فإن ترك المعتق ابنين فورثا ولاء مولى أبيهما, كان بينهما نصفين, فإن مات أحدهما عن بنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه؛ لأن الولاء للكبر. فإن مات أحدهما وترك ابنا, ومات الآخر وترك عشرة بنين فالولاء بينهم على أحد عشر سهما, لكل واحد منهم سهم واحد من أحد عشر سهما. وليس ذلك كقسمة المواريث.
فإن مات عبد وخلف أخا معتقه, وجد معتقه كان الولاء بينهما نصفين. فإن خلف أبا معتقه, وابن معتقه كان للأب السدس, وللابن ما بقي. وكذلك لو ترك جد معتقه, وابن معتقه كان للجد سدس الولاء, وللابن ما بقي.
ولو اشترك جماعة في عتق عبد جاز, وكان الولاء بينهم على قدر أنصبائهم منه, فإن كان أحدهم عتق نصفه, وثلاثة أعتقوا النصف بينهم بالسوية, كان