للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو استعدى على امرأة بالشُّرط, فأسقطت جنينا ميتا, كانت دية الجنين على المستعدي في ماله. وإن أسقطت حيا فاستهل أو لم يستهل ثم مات, فديته على عاقلة المستعدي, وعليه عتق رقبة مؤمنة في ماله في الوجهين جميعا.

وتعادل المرأة الرجل إلى ثلث الدية, فإذا بلغت جراحها ثلث دية الرجل رجعت إلى ديتها, فكان دية جراحها على النصف من دية الرجل.

بيانه: أن من قطع إصبع امرأة كان فيها عشر من الإبل, فإن قطع منها إصبعين فعشرين من الإبل, فإن قطع ثلاث أصابع, ففيها ثلاثون من الإبل. فإن قطع أربع أصابع منها, ففيها عشرون من الإبل.

وإذا قتل النفر رجلا عمدا قتل جميعهم به في الظاهر من قوله, وهو قول عمر, وعلي عليهما السلام. وقيل عنه: لا يقتل بنفس أكثر من نفس. وهو قول عبدالله ابن عباس, ومعاذ بن جبل رضوان الله عليهما. فعلى هذه الرواية لا يقتلون, وعليهم الدية. وهل يلزم جماعتهم دية واحدة أم على كل واحد منهما دية كاملة؟ على روايتين.

وإذا قتل السكران عمدا قتل.

وعمد الصبي والمجنون خطأ, فإذا قتلا, فالدية على عواقلهما, وإذا اجتمع على القتل صبي وبالغ, أو عاقل ومجنون قتل العاقل والبالق, وكان على عاقلة الصبي أو المجنون نصف الدية في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى قال: إذا اجتمع على القتل من يقاد, ومن لا يقاد, فلا قود. وعلى العاقل نصف الدية في ماله, وعلى عاقلة من لا قود عليه من صبي أو مجنون نصف الدية.

<<  <   >  >>