فإن قطع جماعة يد رجل عمدا قطعوا كلهم به. ويتوجه أن لا يقطع واحد منهم على الرواية التي قال فيها: لا تقاد الجماعة بالواحد, ولزمهم دية اليد بينهم.
وتقتل المرأة بالرجل, والرجل بها, وكذلك يقتص لبعضهم من بعض في الجراح, ويقتل البالغ بالصبي, والعاقل بالمجنون, ويقتل الكافر بالمسلم, والعبد بالحر.
فإن قتل ذمي مسلما عمدا, ثم أسلم, لم يدرأ عنه الإسلام القتل, وقتل. فإن قتل حربي مسلما ثم دخل إلينا مسلما, لم يقد بالمسلم.
ولا يقتل مجنون بعاقل, ولا صبي ببالغ, ولا والد بولده قولا واحدا.
واختلف قوله في الابن يقتل أباه عمدا, هل يقاد به أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: لا أقتل والدا بولده, ولا ولدا بوالده, خطأ كان القتل أو عمدا. وقال في الرواية الأخرى: الابن إذا قتل أباه فإنه يقاد به.
وسئل عن المرأة تقتل ابنها, فقال: لم يبلغني فيها شيء. ولم يقل: إنها تقاد به أو لا تقاد.
واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين: منهم من قال: لا تقاد به, كالأب, ومنهم من قال: تقاد به, كالابن يقاد بأبيه. ومن لم يقد بعضهم ببعض من أصحابنا غلظ الدية.
واختلفوا في التغليظ؛ فمن أصحابنا من جعل التغليظ في الأسنان, وجعل الدية ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة في بطونها أولادها, كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تغليظ الدية على المدلجي الذي قتل ابنه, فأخذ منه عمر رضي الله عنه ثلاثين حقة, وثلاثين جذعة, وأربعين خلفة في بطونها أولادها, ودفعها إلى أم المقتول وأخيه, ولم يورث الأب منها شيئا لأنه قاتل.