ومن أصحابنا من جعل التغليظ ههنا الزيادة في الدية, فجعلها دية وثلثا, كما قال أحمد رضي الله عنه في تغليظ الدية بالحرم والإحرام والبلد الحرام.
ومنهم من قال: التغليظ أن تضعف الدية فتصير ديتين, كما قال أحمد رضي الله عنه في من قتل ذميا عمدا: أدرأ عنه القود؛ لأني لا أقتل مسلما بكافر, ولكني أغلظ عليه الدية, فألزمه دية رجل حر مسلم. وكما قال في قاطع التمر والكثر من النخل إذا سرقه: أن لا يقطع وتضعف عليه القيمة ويؤدب.
وكذلك الجد أبو الأب وإن علا لا يقتل بابن ابنه, وابن الابن وإن سفل لا يقتل بجده.
وكذلك اختلف أصحابنا في الجد للأم يقتل ابن ابنته, وابن الابنة يقتل جده لأمه, هل بينهما قصاص أم لا؟ على وجهين: فقال بعضهم: لا يقتص من الجد للأم, كما لا يقتص من الجد للأب, تغلظ عليه الدية, ويقتص من ابن الابنة إذا قتل جده لأمه, كما يقتص من الابن إذا قتل أباه.
وقال بعضهم: لا يقتل أحدهما بالآخر, كما لا يقتل أب بابن, ولا ابن بأب. ويقاد من سوى هؤلاء من ذي رحم محرم بصاحبه في القتل العمر إذا اجتمع الأولياء على طلب القصاص.
فإن قتل عبد حرا, فأولياء المقتول بالخيار بين قتل العبد وبين أخذ قيمته. فإن أبى المولى أن يفديه لم يلزمه إلا تسليمه, فإن تسلمه الأولياء فلم يختاروا قتله واستحقوه, فهل يصير ملكا لهم أم يكون باقيا على ملك مولاه ويرد إليه؟ على روايتين. فإن لم يختر الأولياء قتله واختاروا القيمة وبذلها السيد نُظر, فإن كانت دية العبد بقدر دية المقتول أو أقل, فالقيمة للأولياء قولا واحدا. وإن كانت قيمة العبد أكثر من الدية, فهل يلزم المولى قدر الدية أم جميع قيمة العبد؟ على روايتين: قال