للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالعمد إلا بمشيئة المجني عليه إن كان حيا, وبمشيئة ورثته إن كان ميتا.

ولا تقتل حامل حتى تضع حملها وتفطم ولدها, إلا أن يوجد له مرضعة.

ولو قتل رجل جماعة كان أولياؤهم بالخيار, إن أحبوا جميعا قتله قتلوه, ولم يكن لهم غير ذلك, وإن أحب أحد الأولياء القود, واختار أولياء الباقين الدية كانت الدية لمن اختارها, والقود لمن اختاره.

فإن قطع يد رجل, وقتل آخر, لم يقتل حتى يندمل الجرح, فإن اندمل اقتص منه للمقطوعة يده إذا اختار, ثم قتل بالآخر.

ولو قتل رجل رجلا عمدا, فعدا عليه بعض الأولياء فقتله, لم يكن عليه شيء, لأنه قتل من قد استحق دمه. هذا إذا لم يكن قد عفا بعض الأولياء عن القود.

فإن قطع يد رجل من مفصل الكوع, فلم تندمل حتى قطعها آخر من المرفق ثم مات المجني عليه من السراية, كان القود على الجانيين جميعا في النفس, ولا يقطعان. فإن اندمل الجرحان كان للمجني عليه قطع يد الجاني الأول من الكوع, ولم يكن بينه وبين الجاني الثاني قصاص, وكان له حكومة في إحدى الروايتين, والرواية الأخرى: له عليه ثلث دية يد؛ لأنه قطع ذراعا لا يد فيها.

ولو قتل رجل رجلا فاختار الأولياء القود, وتشاحوا فيه, فقال كل واحد منهم: أنا أتولى استيفاءه بيدي. كان ذلك إلى الإمام يأمر من يشاء باستيفائه للأولياء.

ولو قطع بعض أعضائه, ثم شدخ رأسه فقتله, أو خنقه بحبل وما في معنى ذلك, فعلى روايتين: قال في إحداهما: القتل يأتي على ذلك كله فيقتل ولا يفعل به كما فعل. وقال في الرواية الأخرى: إنه يفعل به مثل ما فعل ثم يقل.

فإن طرحه في النار فقتله, لم يطرح فيها, وقتل بالسيف.

<<  <   >  >>