للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قطع أصبعه فسرت إلى كفه قطعت كف الجاني. ولو اختار المجني عليه القصاص قبل الاندمال, فاقتص من الجاني فقطع إصبعه, ثم سرت الجناية الأولى إلى نفس المجني عليه أو كفه, لم يكن فيها قصاص؛ لأن رضاه بالقصاص قبل الاندمال إسقاط لما يحدث من السراية.

ولو جرحه موضحة فذهب منها شعره وعيناه, كان عليه القصاص في الموضحة, وكانت دية الشعر والعين على عاقلة الجاني. قال ذلك بعض أصحابنا. ويتوجه فيها: أن تكون الدية في مال الجاني, لأن ذهاب الشعر والبصر كان من السراية, والجنابة عمد. وقال بعض أصحابنا أيضا: إنه يجب القصاص في العين أيضا إذا ذهبت من السراية, وهو أن يطرح فيها الكافور, أو تحمى له المرآة وتُدنى منها ليذهب البصر, ولا تقلع الجارحة.

ولو قطع يد رجل فيها إصبعان شلَّاوان, فلا قصاص بينهما, ويكون له دية اليد, يضع منها ثلثي دية إصبعين. فإن كان فيها أصبعان مقطوعتين, فلا قصاص أيضا, ويكون عليه دية اليد يضع منها دية أصبعين.

فإن ضرب يده فأشلها فعليه دية اليد كاملة, كما لو ضرب عينه فذهب نظرها وهي قائمة: أن عليه ديتها.

فإن قطع يدا فيها ست أصابع, أو كان للقاطع ست أصابع لم يكن بينهما قصاص عند بعض أصحابنا. قال: وكذلك لو قطع أنملة لها طرفان, فإن كان للقاطع مثل ذلك اقتص منه, وإلا كان له دية الأنملة, وحكومة للطرف الزائد.

فإن قطع أذنه فألصقها فالتحمت, فلا قصاص, وعلى الجاني حكومة. فإن سقطت في أي حال علم أنها كانت ميتة, وكان القصاص فيها ثابتا, ويلزم المجني عليه إعادة كل صلاة صلاها من حين ألزقها إلى وقت سقوطها.

فإن قطع يده وقال الجاني: كان شلاء, وقال المجني عليه: بل كانت

<<  <   >  >>