للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يده بالخيار بين أن يأخذ من القاطع دية كاملة ولا قصاص, وبين أن يقتص منه, فيقطع إحدى يديه ويأخذ نصف الدية. قياسا على ما قاله في عين الأعور. وقال في الرواية الأخرى: ليس له إلا نصف الدية أو القصاص, ولا يكون ذلك إلا في العين دون غيرها, لأنه يدرك بالعين الواحدة ما يدركه بالعينين, وليس كذلك في غيرها, لأنه لا تقوم إحدى يديه مقام اليدين, وهذا هو الصحيح, وبه أقول.

ومن قتل عبده أدب ولم يقتل. ولو قال حر لعبد: شجني. ففعل, لم يكن عليه شيء. وكذلك لو أمر حر حرا أن يشجه فشجه, لم يكن عليه شيء. وقد قيل عنه: بل يضمن أرش الجناية في ماله, ولا يقاد منه قولا واحدا. فإن قال عبد لحر: شجني. ففعل, ضمن أرش الجناية لمولاه قولا واحدا.

ولو أرسل صبيا في حاجة فما جنى في تلك الحال, فعلى عاقلته في الأنفس, وما بلغ ثلث الدية من الجراح, وفي ماله ما أتلف من الأموال, وما لم يبلغ أرشه ثلث الدية من الجراح. وإن جُني عليه فالذي أرسله ضامن.

والقائد والراكب ضامنون ما وطئت الدابة بيدها دون ما نفحت برجلها, لأنه يقدر على ضبطها من بين يديه, ولا يقدر على ضبطها من ورائه, ولا ضمان على الردف, إذ لا قدرة له على ضبط ولا غيره. فإن نخسها إنسان, أو هيجها فجنت على آدمي, لم يضمن راكبها. ولو ربطها في الطريق لزمه ما جنت. وما كان منها بغير فعلهم أو في حال الإفلات, فهو جُبَار. فإن كان راكبا فكبح الدابة أو حنكها باللجام, فأصابت شيئا بيدها أو برجلها ضمنه. وإن أرسل فِلْوَ الدابة وراءها, فجنى على آدمي ذمن, لأنه يقدر على ضبطه بالشد.

وما مات في بئر أو معدن, فهو جبار.

<<  <   >  >>