ولو استأجر صانعا يحفر له بئرا فوقع عليه فتلف, فلا ضمان على مستأجره.
ومن حفر بئرا في ملكه, فوقع فيه إنسان فمات, فهو هدر. فإن حفرها في غير ملكه ضمن ما هلك بها. وكذلك لو ألقى حجرا في الطريق ضمن ما أصيب به. وكذلك لو صب ماء في الطريق فزلق فيه بعير أو غيره فهلك, أو أصابه كسر, ضمنه في ماله. فإن أصيب بذلك آدمي, فديته على عاقلته.
ولو حفر رجل من بئر أذرعا في غير حقه, ثم جاء آخر فحفرها إلى القرار, فأصيب بها إنسان أو مال, ضمناه جميعا, فما كان من مال, ففي أموالهما, وما كان من نفس فعلى عواقلهما. وكذلك ما كان من جرح حتى يبلغ عقله ثلث الدية, كان على عواقلهما. وإن نقص عقله عن ثلث الدية, ففي أموالهما.
وكذلك لو حفر رجل بئرا في غير حقه, وألقى فيها آخر سكينا, فسقط فيها إنسان, فإن أصيب بالبئر والسكين, ضمناه جميعا, وكانت ديته على عواقلهما.
ولو حفر بئرا لماء المطر ينتفع المسلمون بها, لم يضمن ما أصيب بها.
ولو حفر بئرا في أرض موات ملكها, ولم يضمن ما أصيب بها.
ومن بنى حائطا في غير ملكه فسقط ضمن البنَّاء والآمر ما أصيب, وينظر, فإن كان البناء يعلم أن الآمر أمره بالبناء في غير حقه, لم يرجع عليه بما يغرم. وإن كان لم يعلم ذلك, فله أن يرجع عليه بما يغرم, لأنه قد غره.
وإذا مال الحائط واستهدم لزم نقضه ويأمره بنقضه, فإن فعل وإلا أشهد عليه. فإن سقط بعد الإشهاد فأتلف مالا ضمنه مالكه, وإن أتلف إنسانا, فعلى عاقلة مالكه. وإن لم يكن أشهد عليه, لم يضمن ما أصيب به.
ولو سقط رجل على رجل فمات الأسفل, كان على عاقلة الأعلى ديته, وعليه عتق رقبة مؤمنة في ماله. وإن مات الأعلى لم تضمن عاقلة الأسفل شيئا من ديته.