فإن ضربها فألقت جنينا حيا ثم مات, ففيه دية كاملة على عاقلة الضارب. وسواء استهل أو لم يستهل. وعليه عتق رقبة مؤمنة في ماله.
ومن شربت دواء فألقت جنينا حيا ثم مات, فديته على عاقلتها لا ترث هي منها شيئا. وإن ألقته ميتا فالغرة عليها في مالها, وعليها عتق رقبة مؤمنة في مالها في الوجهين جميعا.
ولا يرث قاتل عمد ولا خطأ من دية المقتول ولا غيرها.
وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة. وإن كان من غيره, ففيه عشر قيمة أمه في إحدى الروايتين, وفي الأخرى: فيه نصف عشر قيمة أمه. والأول عنه أظهر.
وفي جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه, وكذلك جنين المجوسية.
ومن قتل عبدا, فعليه قيمته بالغة ما بلغت.
وكفارة قتل الخطأ واجبة في مال القاتل, عتق رقبة مؤمنة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله عز وجل. وإن عفي عنه في قتل العمد فأعتق إن وجد, أو صام إن لم يجد كان أفضل, وليس ذلك بواجب عليه.
ويقتل الزنديق ولا يستتاب في الأظهر من القول عنه. والزنديق هو: الذي يُظهر الإيمان ويستر الكفر.
ويقتل الساحر إلا أن يتوب, وكذلك الكاهن والعراف.
ويقتل المرتد إلا أن يتوب, ويؤجل للتوبة ثلاثة أيام, رجلا كان أو امرأة, وكذلك كل من وجبت استتابته أجل ثلاثا.