للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن جحد وجوب الصلاة, أو خصلة من دعائم الإسلام الخمس, كان مرتدا لا أعلم فيه خلافا, ويقتل إلا أن يتوب.

ومن ترك الصلاة غير جاحد لها توانيا وكسلا, دُعي إليها في وقت كل صلاة ثلاثة أيام؛ فإن صلى, وإلا قتل. وهل يكفر بترك فعل الصلاة مع الإقرار بها واعتقاد وجوبها أم لا؟ الظاهر من قوله المنصوص عنه: أنه يكفر بترك الصلاة جاحدا أو غير جاحد إذا تركها تعمدا حتى يخرج وقتها ويدخل وقت غيرها لغير عذر. فعلى هذا من قوله, إذا قتل لأجل تركها بعد الثلاثة أيام, كان ماله فيئا.

واختلف في قدر الترك الذي يكون به كافرا على ثلاث روايات, إحداها: ما ذكرته, والأخرى: إذا ترك صلاتين. والرواية الثالثة: إذا ترك ثلاث صلوات فصاعدا حتى تخرج أوقاتها كلها.

وقال بعض أصحابنا: إنه لا يكفر بالترك مع الإقرار بها, واعتقاد وجوبها, والعزم على قضائها. وقد نص أحمد رضي الله عنه على ذلك في موضع, فقال: الكفر لا يوقف عليه أحد, ولكن يستتاب, فإن تاب وإلا قتل.

وهل تبين منه زوجته أم لا؟ المنصوص عنه أنه قال: تختلع منه, ولم يقل: إنها تبين منه. ويتوجه إذا حكمنا بردته, أن تبين منه الزوجة. فإن تاب وهي في العدة فهي زوجته, وإن لم يتب حتى انقضت عدتها بانت. وإذا قلنا: إنه لا يكون كافرا, فإن تاب, فلا مسألة, ويقضي ما ترك من الصلوات. وإن لم يتب وقتل لأجل تركها, لم تبن منه الزوجة, وكان ماله لورثته من المسلمين.

ولا يكفر بمنع الزكاة مع الإقرار بها واعتقاد وجوبها, في الأظهر من قوله؛ لأن الإمام يأخذها منه قهرا وتجزئه. فإن منع الزكاة عصبة ذوو منعة جحودا لها, قاتلهم الإمام, ولم يسب ذراريهم, ولم يسترقهم. وإن منعوها بخلا من غير جحود لها, فهل يقاتلون عليها أم لا؟ على روايتين.

ومن ترك فعل الحج مع الإقرار به, واعتقاد وجوبه, وقدرته على فعله, لم يكفر

<<  <   >  >>