للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منسوخة, وأنها نزلت في العرنيين الذين استاقوا الإبل وقتلوا الراعي, وكانوا ارتدوا, فأنزل الله تعالى فيهم الآية, وأن ذلك قبل نزول الحدود. قال: فأما اليوم فحكم من خرج لقطع الطريق مرتب على ما نزل في آية الحدود. ولولا قيام الدليل على وجوب قطع الرجل مع اليد للمحارب إذا أخذ المال لكنّا نقول: لا تقطع إلا يده اليمنى كما نقول في السارق. وعلى هذا من قوله, يجيء أن يصح عفو ولي الدم عن المحارب القاتل إذا أُخذ على المحاربة ولا يكون الإمام مخيرا فيه.

واللصوص ضامنون لما أخذوه من الأموال وإن قُطعوا. ومن قاتل منهم وقتل ثم ظفر بهم قتل القاتل منهم دون من لم يقتل.

ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت, ولا يكون محصنا إلا أن يكون الزوجان حرين, بالغين, عاقلين, مسلمين, أو كتابيين, أو الزوج مسلم والزوجة كتابية, ويطؤها في الفرج وطئا صحيحا في نكاح صحيح.

وحد البلوغ الذي تجب به الحدود: الإنزال من الرجال, والحيض من النساء, أو بلوغ خمس عشرة سنة من كل واحد منهما, أو الإنبات.

والحرة الصغيرة تحصن الحر البالغ إذا وطئها, ولا يحصنها هو حتى تبلغ المحيض. والحر المراهق يحصن الزوجة الحرة البالغة إذا وطئها ووصل إليها في النكاح الصحيح على ما بينت, ولا تحصنه حتى يبلغ.

ومن زنى من بكر لم يُحصن جلد مئة جلدة, وغرب إلى بلد آخر, وحُبس فيه سنة.

<<  <   >  >>