للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد روي عنه رواية أخرى: أن المحصن يجلد مئة ثم يرجم. وذهب في ذلك إلى حديث عبادة بن الصامت أنه لما نزلت آية الجلد رقي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: "خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مئة والرجم". وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه جلد شُراحة ثم رجمها, وقال: جلدتها بكتاب الله, ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا رجم على عبد ولا أمة إذا زنيا, وحدهما الجلد, فيجلد كل واحد منهما خمسون جلدة, ولا تغريب عليهما. والبكر الحرة إذا زنت غربت, كما يغرب الرجل, فإن لم يكن لها محرم, غربت إلى بلد لا يكون بينه وبين بلدها ما تقصر في مثله الصلاة.

والعبد لا يحصن الحرة, والأمة لا تحصن الحر, وإن كان وطئها بنكاح.

ولا يجلد أحد في زنى إلا أن يقر أربع مرات طوعا, ويرد, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز, ولا يرجع عن الإقرار, أو يشهد عليه أربعة رجال أحرار عقلاء, بالغين, مسلمين, عدول مرضيين, يرون فرجه في فرجها, كالمرود في المكحلة, ويشهدون في مقام واحد, فإن جاؤوا متفرقين واحدا بعد واحد, والحاكم جالس لم يقم من مجلسه حتى تمت الشهادة, قبلت شهادتهم, وأقيم الحد على المشهود عليه. وإن جاء بعضهم والحاكم جالس فشهد, ثم جاء من بقي منهم بعد قيام الحاكم من مجلسه فشهد, لم تقبل شهادتهم قولا واحدا, والأظهر عنه أنهم قذفة.

ولو شهد منهم ثلاثة, فوصفوا الزنى ولم يتم الرابع الصفة في شهادتهم, جلد

<<  <   >  >>