الثلاثة حد القذف. وإن شهد أربعة عميان بالزنى لم تقبل شهادتهم قولا واحدا. وهل يجلدون أم لا؟ على روايتين, قال في إحداهما: هم أربعة قد أحرزوا ظهورهم, وقال في الأخرى: هم قذفة, لأن الشهادة بالزنى تفتقر إلى المعاينة, وعليهم حد القذف.
ولو شهد أربعة على رجل بالزنى, فرجم, ثم رجعوا عن الشهادة, وقالوا: تعمدنا الشهادة عليه بالزور حتى قتل, قتلوا به. وإن قالوا: أخطأنا أغرموا الدية في أموالهم. فإن رجع بعضهم ألزم حصته من الدية, ولا شيء على من لم يرجع. وإن رجع منهم واحد قبل أن يقام الحد على المشهود عليه, جلد الثلاثة حد القذف.
ولا حد على من لم يبلغ الحلم. فإن زنى بالغ بصبية, ووصل إليها حُدَّ وحده. وإن أمكنت امرأة من نفسها غلاما لم يبلغ الحلم ووصل إليها حُدَّت وحدها.
ومن زنى بأمة والده حد, وقيل: يعزر, ولا يبلغ به الحد, وتحرم الأمة على الأب أبدا, فلا يحل له وطؤها, وله استخدامها وبيعها. ولا يحرم على الابن وطؤها إن ملكها بعد ذلك, إلا أن يكون الأب قد كان وطئها قبل وطء الابن لها, فيحرم وطؤها عليهما أبدا. وكذلك لو أقدم الأب على وطئها بعد وطء الابن لها جاهلا بالتحريم, أو متأولا حرم وطؤها عليهما أبدا. فإن أتت بولد من وطء الابن لم يلحق نسبه به, وكان حرا.
ولا حد على من وطئ أمة ولده, فإن كان الأب قبضها قبضا نوى به التملك لها ثم وطئها, ولم يكن الابن وطئها قبل ذلك بحال, فقد ملكها الأب. وإن أتت بولد منه لحق به, وصارت أم ولد له.
ويؤدب الشريك في وطء الأمة التي بينه وبين شريكه, ولا يبلغ به الحد, وعليه حصة شريكه من عقرها إن لم تحمل. وإن حملت منه كان عليه مع العقر قيمة حق شريكه فيها, والولد حر, وصارت الأمة أم ولد للواطئ.