للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو وقع الشريكان عليها في طهر واحد, فأتت بولد وادعياه, نظر إليه القافة, فإن ألحقوه بأحدهما كان الحكم فيه كما لو كان وطئها واحد إلا في العقر, فلا يلزمه. وإن ألحقوه بهما كان ابنهما والأمة أم ولدهما, ولا يحل لأحدهما وطؤها بعد ذلك بالملك. فإن أعتقاها, تزوجها من شاء منهما بإذنها وأمر الآخر. وإن أعتقها أحدهما بعد الاستيلاد منهما, وهو موسر, سرت الحرية إلى جميعها, ولم يضمن لشريكه شيئا, لأن القيمة تلفت بالاستيلاد, ويحتمل أن لا تسري الحرية إليها موسرا كان المعتق أو معسرا, ولا يعتق منها إلا حصته دون حصة شريكه, ثم لا طريق لأحدهما إلى وطئها في هذا الموضع بملك ولا نكاح.

وإن قالت امرأة بها حمل ولا بعل لها: استُكرهت. صدقت.

والذمي إذا غصب مسلمة فوطئها, قتل أسلم أو لم يسلم؛ لأن القتل قد وجب عليه قبل الإسلام بالفعل.

وإن رجع من أقر بالزنى عن إقراره قُبل رجوعه وأقيل وترك ولم يجلد.

ويقيم المولى حد الزنى على عبده وأمته إذا ثبت ذلك عنده بما يثبت به الزنى من بينة أو إقرار. وقيل عنه: لا يقيم الحدود بحال على حر ولا عبد إلا السلطان.

ومن عمل عمل قوم لوط ببالغ رجما أحصنا أو لم يحصنا في إحدى الروايتين, وهو قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. وفي الأخرى: حكمهما حكم الزاني, إن كانا محصنين رجما, وإن كانا بكرين حُدا مئة مئة وغربا, وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وإن فعل ذلك بالغ بصبي كان الحد على البالغ خاصة على ما بينا من الاختلاف عنه فيه. وإن فعل ذلك دون الدبر لم يحد واحد منهما, وأدبا, ولا يجاوز بهما عشر جلدات.

وإذا أتت المرأة المرأة أدبتا ولم يبلغ بهما الحد. ولا حد على من أتى ميتة ويعزر.

<<  <   >  >>