للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أحلت فرج جاريتها لزوجها فوطئها جلد مئة. فإن وطئها بغير إذنها رجم إن كان محصنا. فإن أتت بولد في هذا الموضع لم يلحقه. فإن وطئ جارية زوجته بعد وفاتها لم يحد, ولحق به الولد إن أتت به؛ لشبهة ملكه فيها, ويغرم لشركائه فيها قيمة حقوقهم منها.

ومن تزوج ذات محرم ووطئها مستحلا لذلك قتل. وروي عنه أنه يقتل ويؤخذ ماله إلا أن يكون يرى ذلك مباحا, أي: يظن أنه مباح بالعقد, فيُدرأ عنه القتل ويجلد الحد, وكذلك المرأة.

فإن أتاها زنى, فعلى روايتين, قال في إحداهما: يقتل ويؤخذ ماله فجر بها أو تزوج. وقال في الرواية الأخرى: عليه حد الزاني ولا يقتل. والذمي إذا زنى بذمية ثم أسلم أقيم عليه الحد, ولم يدرأه عنه الإسلام.

وعلى القاذف الحر ثمانون جلدة إذا طلب ذلك المقذوف ولم يكن للقاذف بينة, فإن كان القاذف عبدا جُلد أربعين جلدة. فإن قذف رجلا فجُلد له, ثم عاد فقذفه ثانية فهل يجلد له حدا ثانيا أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: لا يعاد الجلد عليه وإن عاد إلى قذفه. وقال في الأخرى: إن عاد إلى قذفه بعد ما جُلد له يُعاد الجلد عليه. فأما إذا قذفه مرارا ولم يجلد, فليس عليه إلا حد واحد قولا واحدا.

والكافر إذا قذف كافرا, ورفع إلينا حددناه ثمانين. فإن قذف كافر مسلما فقد برئت منه الذمة. فإن أسلم جلد له إذا طلب المقذوف ذلك. وإن أبى أن يُسلم قتل.

وروي عنه رواية أخرى: أنه يضرب الحد ولا يقتل, وإن لم يسلم. فإن قذف ذمي عبدا مسلما نكل به. وضرب حسب ما يراه الحاكم, ولم يبلغ به الحد.

ولا حد على قاذف الكافر ويعنف. وقيل عنه: يؤدب. والأول اختياري.

فإن قذف مسلم ذمية ولها ولد مسلم, أو هي تحت مسلم, فهل يجلد قاذفها الحد أم لا؟ على روايتين: إحداهما: عليه الحد لحرمة الولد المسلم أو الزوج

<<  <   >  >>