المسلم. والأخرى: لا حد عليه ويؤدب.
ولا حد على من قذف غلاما, له أقل من عشر سنين. فإن كان له عشر فصاعدا جلد قاذفه, قال: لأنه يضرب على ترك الصلاة إذا تمت له عشر سنين.
ولا حد على قاذف جارية, لها دون تسع سنين. فإذا كان لها تسع فصاعدا, أو مثلها تحمل الرجال حُد قاذفها. ولا حد على من لم يبلغ الحلم في قذف ولا وطء. ويتوجه إذا أسقطنا عنه الحدود قبل البلوغ أن لا يحد قاذفه.
ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد ثمانون جلدة.
وفي التعريض بالقذف الحد في إحدى الروايتين, وفي الرواية الأخرى: لا حد إلا بالتصريح بالقذف.
ومن قذف مسلما بما أتاه في حال الكفر حد لحرمة الإسلام.
ومن ادعى على رجل أنه قذفه وأنكر المدعى عليه, فهل عليه اليمين عند عدم بينة المدعي أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: يحلف له, فإن نكل عن اليمين أقيم عليه الحد. وقال في الأخرى: لا يمين عليه في ذلك. وهو الأظهر من قوله. ولا يختلف قوله: أن اليمين لا تجب في دعوى القتل. وكل موضع لم تجب فيه اليمين لا يحكم فيه بالنكول.
ومن قال لرجل: يا لوطي, كان قاذفا, وحد له, إلا أن يقول: أردت أنه من قوم لوط. وقد قيل عنه: إنه يجلد ولا يسأل ما أراد.
ومن قذف مجنونا حد له.
ومن قال لرجل: يا ناكح أمه. والأم حية جلد حدين. وكذلك لو قال: يا بن الزانيين, وروي عنه رواية أخرى فيمن قال لرجل: يا بن الزانيين. أنه ليس عليه إلا