للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حد واحد. فإن قال له: يا زاني ابن الزاني. جلد حدين في الأظهر عنه. فإن قال له: يا معفوج جلد له الحد.

ومن قذف ولد زنى, أو ولد ملاعنة, أو ذات رحم محرم حد. فإن قذف الأب ابنه لم يجلد, وإن قذف الابن أباه جلد الحد.

ومن قذف زانية قد جلدت لم يحد.

ومن قال لابنه: يا ابن الفاعلة, والأم حية, فإنما قذف زوجته, يلاعنها إن طالبته ويفارقها. وإن أكذب نفسه حد لها ثمانين, وهي زوجته.

فإن قذف حر عبدا لم يحد وأدب. ومن قال لرجل: لست لأبيك. حد. فإن قال له: لست لأمك. لم يكن قاذفا ولم يحد.

ومن قذف زوجته الصغيرة, أو المجنونة, أو الخرساء, لم يحد لها, لأن المطالبة لا تصح منها, ولعلها تعفو أو تترك.

ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم, ثم لا شيء عليه. وقيل عنه: إن قدموه جميعا إلى الحاكم وطالبوه, ضربه لهم حدا واحدا, وإن قدموه إلى الحاكم واحدا بعد واحد, ضربه لكل رجل منهم حدا كاملا. فإن قذفهم متفرقين جلد لكل واحد حدا كاملا قولا واحدا.

فإن قال لرجل: يا حروري, يا كافر, يا ديوث, يا مرابي, يا كشخان, يا شارب خمر, يا عدو الله, يا جائر, يا ظالم, يا كذاب, يا خبيث الفرج, فعليه في ذلك كله أدب, ما بين ثلاث جلدات إلى عشر جلدات. فإن قال له: يا مخنث. فلا

<<  <   >  >>