للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شيء عليه فيه.

فإن قال لغير سوادي: يا نبطي. أدب. فإن كان سواديا فلا شيء.

ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب.

ومن كرر شرب الخمر, أو كرر الزنى فحد واحد ما لم يكن قد حد. فإن حد لذلك ثم عاد إلى فعله حد أيضا. ومن لزمه حد وقتل, فالقتل يأتي على ذلك كله, إلا في القذف, فليحد حد القذف, إذا طلب المقذوف ذلك, ثم يقتل.

ومن شرب خمرا أو مسكرا جلد ثمانين جلدة, سكر أو لم يسكر, في إحدى الروايتين. والرواية الأخرى: قال: حد الشارب أربعون جلدة. ولا يحد السكران حتى يفيق.

ومن احتقن بالخمر, أو استعطَ الخمر وليس بسكران, هل يحد أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: إذا علم أن ما شربه يسكر حد بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال في الرواية الأخرى: أرى عليه الأدب. والأول عنه أظهر.

قال: ومن شرب مسكرا في شهر رمضان غلظت عليه الحدود, كمن يأتي الحد في الحرم.

ومن شرب مسكرا غير الخمر على تأويل, ولم يسكر, قبلت شهادته في إحدى الروايتين, وصلي خلفه, وحد ثمانين. وفي الرواية الأخرى: لا تقبل شهادته, ولا تجوز إمامته وعليه الحد, وبهذا أقول.

وعلامة السكر عنده: إذا وضع الشارب ثوبه مع ثياب غيره, فلم يعرفه, أو

<<  <   >  >>