للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وضع نعله مع نعال, فلم يعرفها, فهو سكران. وكذلك إذا كان قبل الشرب معروفا بقلة الكلام والتماسك فهذى بعد أن شرب, وأكثر كلامه, وخلط, فهو سكران.

ولا يجرد المحدود في القذف, وينزع عنه رداؤه, ويضرب على قميصه سوطا بين السوطين, وضرب الزنى أشد من ضرب القذف, ويضرب الزاني على سائر جسمه؛ ليعطى كل عضو من الضرب حقه. ويتوقى الوجه والرأس والمذاكير, فلا يضربه على ذلك.

ولا يقام الحد في القذف إلا بمشهد من المقذوف, لكيلا يكون قد عفا. وتجلد المرأة جالسة, وهذا من قوله, دليل على أن الرجل يجلد قائما.

ويجلد المريض إذا وجب عليه الحد؛ فقد أقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد على قدامة وهو مريض. وقال بعض أصحابنا: فإن كان مُدْنَفًا ضرب بأثكال النخل. وقال بعضهم: لا فرق بين أن يكون مدنفا, أو أن يكون المرض خفيفا, ويضرب الحد في الحالين.

ولا حد على حامل حتى تضع.

ولا يقتل واطئ البهيمة ولا البهيمة. وقيل: بل تقتل البهيمة, ويعاقب واطئها, ولا يبلغ به الحد. وقيل عنه: عليه حد الزاني.

ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم, فهل يقام عليه الحد في الحرم أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: لا تقام الحدود عليه في الحرم, ولكن لا يبايع, ولا يشارى, ولا يعامل, ولا يكلم, حتى يضيق به الأمر, فيخرج من الحرم فتقام عليه الحدود.

وقال في الأخرى: تقام الحدود كلها عليه في الحرم إلا القتل, فلا يقتل في

<<  <   >  >>