للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يقطع, ثم قدر عليه بعد ذلك لم يقطع منه إلا يده اليمنى فحسب.

ومن أقر بسرقة ما يوجب القطع قطع ما لم يرجع عن الإقرار. ولا يقطع حتى يقر مرتين. فإن رجع عن الإقرار قبل القطع لم يقطع, وأغرم ما أقر بسرقته, إذا طلب ذلك المسروق منه. فإن قامت البينة عليه بسرقة ما يوجب القطع وجحد, لم يلتفت إلى جحوده وقطع.

فإن أقر عند شهود بسرقة أو بزنى, ثم جحد عند الحاكم, فقامت البينة على إقراره, فهل يقطع أو يقام الحد عليه أم لا؟ على روايتين إحداهما: تقام الحدود عليه من القطع والحد, ولا يُلتفت إلى جحوده بعد قيام البينة على إقراره.

والرواية الأخرى: لا تقام الحدود عليه وإن شهد الشهود على إقراره, كما لو أقر ثم رجع أو جحد.

ومن جمع المتاع في الحرز ولم يخرجه منه, ثم قدر عليه, لم يقطع. ومن أخرج المتاع من البيت إلى الدار, والدار حرز لمثله, لم يقطع. وإن لم تكن الدار حرزا عند ربها, فهل يقطع أم لا؟ على روايتين: قال في إحداهما: يقطع, وقال في الأخرى: لا يقطع, ما لم يخرج المتاع من الدار.

والنباش إذا أخذ في القبر قبل إخراج الكفن منه لم يقطع, فإن أخذ بعد إخراجه من القبر قطع, كما لو جمع اللص المتاع في الحرز, ثم أخذ قبل إخراجه لم يقطع, وإن أخذ بعد إخراج المتاع من البيت قطع.

وإذا اشترك جماعة في إخراج نصاب من الحرز قطعوا. وكذلك لو دخل بعضهم الحرز, وقام بعضهم خارج الحرز, فأخرج إليهم ما قيمته ربع دينار فأكثر, فكلهم سراق, وعلى جماعتهم القطع, من دخل الحرز ومن لم يدخله.

وقد روي عنه رواية أخرى في رجل سرق من شريكين أو من رجلين ليسا مشتركين خمسة دراهم أو ما قيمتة خمسة دراهم من حرز أنه قال: لا يقطع حتى يسرق من كل واحد منهما قيمة ربع دينار. فعلى هذه الرواية: إذا اشترك جماعة في

<<  <   >  >>