للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سرقة لم يقطعوا حتى يحصل لكل واحد منهم قيمة ربع دينار فأكثر.

ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع.

ولا قطع على من سرق من بيت المال.

ولا قطع على مختلس, ولا على منتهب, ولا خائن, ولا غاصب.

ولا قطع في ثمر معلق في رؤوس النخل, ولا في كثر, وهم الجمار في النخل, ويؤدب ويغرم القيمة تضعف عليه, إن أخذ ما قيمته درهم ألزم درهمين, فإن آوى ذلك الجرين, وهو الحرز, فأخرج منه ما قيمته ربع دينار قطع, روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, ما تقول في الثمر المعلق؟ قال: "غرامته, ومثله معه وجلدات نكال". قال: "فإذا آواه الجرين فما بلغ ثمن المجن فعليه القطع".

ولا قطع في الغنم الراعية تسرق من السرح حتى تسرق من مراحها. ولا قطع على من سرق من المغنم, بل يؤدب ويحرق جميع رحله إلا المصحف وذوات الأرواح. ولا قطع على من سرق من ذي رحم محرم. ولا قطع على الزوج يسرق من زوجته, ولا عليها إذا سرقت منه. وقيل عنه: إن كان لكل واحد منهما حرز لماله, منفرد به دون صاحبه, ففتح أحدهما حرز صاحبه, وسرق منه ربع دينار فأكثر قطع. وقيل عنه: لا يقطع أحدهما ما سرق من صاحبه على كل حال.

ولا قطع في محرم, ولا قطع على العبد يسرق من سيده.

ويقطع المستعير إذا جحد العارية ثم أقر بها, وكان ذلك متكررا من فعله, معروفا من حاله؛ بحديث المدلجية.

<<  <   >  >>