للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك لو ادعت امرأة زوجية رجل وأنكرها, ولا بينة لها, كان القول قوله, ولا يمين عليه.

ولو ادعى رجل زوجية امرأة ميتة, وأحضر معه ولدا, فقال: هذه زوجتي, وهذا ابني منها, لم يقبل منه إلا أن يأتي ببينة تشهد بأصل النكاح, وأنه تزوجها بولي عصبة وشهود, ويكون الولد يولد لمثله, فيثبت حينئذ النكاح, ويستحق الميراث, ويثبت نسب الولد منه.

هذه المسألة منقولة عنه على ما بينت, وليس عنه بيان هل يثبت نسب الولد من الميتة أم لا؟

والذي يقتضيه الحكم عندي: أن البينة إن شهدت بأصل النكاح, وأن هذا الولد ولده منها, ثبت نسب الولد منها واستحق الزوج والولد ميراثها. وإن شهد الشهود بأصل النكاح فقط, وللمرأة ورثة معروفون ينكرون نسب الولد منها افتقر الزوج إلى إقامة بينة تشهد أن الولد منها, فإن عدم ذلك ثبت نسب الولد منه بإقراره به, وكان للزوج الربع من الميراث, لأن قوله مقبول على نفسه, ولم يثبت نسب الولد من المرأة ولم يرثها.

وكذلك لو ادعت امرأة زوجية ميت, وأقامت البينة على أصل النكاح على ما بينا, ورثته.

ولو ادعى رجلان زوجية امرأة, فأقرت لأحدهما, وأنكرت الآخر, لم يُلتفت إلى إقرارها, ولم تسلم إلى المقرة له إلا أن يحضر البينة على أصل النكاح, والولي العاقد له, فإن عدم ذلك فرق بينهما جميعا. وإن أقام كل واحد منهما بينة على دعواه, كان الحكم لأعدلهما. فإن تساويا في العدالة على دعواهما حكم بأقدمهما. فإن جهل الأقدم منهما روي عنه: أنه يرجع في ذلك إلى قول الولي. فإن جهل الولي الأقدم من النكاحين فسخ النكاحان جميعا. فإن أقام أحدهما

<<  <   >  >>