للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانا كمن لا بينة له.

ولو لم يعترف المسلم بأخوة النصراني وأيديهما جميعا على التركة, ولا بينة لواحد منهما, وادعى كل واحد منهما جميع التركة, كان الميراث بينهما نصفين, لتساويهما في الدعوى.

فإن شهد شاهدان أنهما يعرفانه مسلما, وشهد شاهدان أنهما يعرفانه نصرانيا ولم يؤرخ الشهود الشهادة, قضي بإسلامه؛ لأنه طارئ على الكفر, وكان الميراث للمسلم دون الابن الكافر.

ومن ثبت عليه حق فطولب به, فتوارى في منزله, لم يدمر عليه, ولم يهجم على منزله, بل يضيق عليه, ويختم الحاكم بابه بعد الإعذار بالنداء على بابه ثلاثة أيام, فإن امتنع من الحضور بعد الإعذار, فهل يُقضى عليه وهو غائب بما يثبت لخصمه من الحق عليه أم لا؟ على روايتين.

ومن ادعى دينا على ميت, فصدقه بعض الورثة, ولا بينة, لزم الوارث المقر من الدين بقدر نصيبه من الإرث.

ومن مات وخلف ابنين, فأقر أحدهما بأخوة ثالث, وأنكر الابن الآخر, دفع المقِر للمقَر له ثلث نصيبه من الميراث, ولم يثبت بذلك نسبه من الميت. فإن خلف ثلاثة بنين, فأقر اثنان منهم بأخوة رابع, وأنكر الثالث, ثبت نسب المقر له, وشاركهم في الميراث.

ومن ادعى زوجية امرأة وأنكرته, ولا بينة له, فرق الحاكم بينهما, ولم تحلف المرأة. قال بعض أصحابنا: وأرى للحاكم أن يفسخ النكاح بينهما, فإن كان الزوج كاذبا لم يضر ذلك, وإن كان صادقا انفسخ العقد بذلك, وجاز للمرأة أن تتزوج بعد انقضاء العدة. وهذا وجه صحيح, وقد لوح أحمد رضي الله عنه في موضع بأن لحكم الحاكم تأثيرا في فسخ عقد النكاح.

<<  <   >  >>